وكذا ما يقطع فيستخلف كالرطبة. والبقول جزة وجزات (414). وكذا ما يخرط كالحناء والتوت (415). ويجوز بيعها منفردة ومع أصولها. ولو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة، لم يدخل في البيع إلا بالشرط (416) ووجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها أو ما يحدث بعد الابتياع للمشتري.
وأما اللواحق: فمسائل:
الأولى: يجوز (417) أن يستثنى ثمرة شجرات، أو نخلات بعينها، وأن يستثنى حصة مشاعة، أو أرطالا معلومة. ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.
الثانية: إذا باع ما بدئ صلاحه (418)، فأصيب قبل قبضه، كان من مال بائعه، وكذا لو أتلفه البائع. وإن أصيب البعض، أخذ السليم بحصته من الثمن (419). ولو أتلفه أجنبي، كان المشتري بالخيار، بين فسخ البيع وبين مطالبة المتلف (420). ولو كان بعد القبض وهو التخلية (421)، هنا لم يرجع على البائع بشئ على الأشبه. ولو أتلفه المشتري، وهو في يد