شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٨
وكذا ما يقطع فيستخلف كالرطبة. والبقول جزة وجزات (414). وكذا ما يخرط كالحناء والتوت (415). ويجوز بيعها منفردة ومع أصولها. ولو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة، لم يدخل في البيع إلا بالشرط (416) ووجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها أو ما يحدث بعد الابتياع للمشتري.
وأما اللواحق: فمسائل:
الأولى: يجوز (417) أن يستثنى ثمرة شجرات، أو نخلات بعينها، وأن يستثنى حصة مشاعة، أو أرطالا معلومة. ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.
الثانية: إذا باع ما بدئ صلاحه (418)، فأصيب قبل قبضه، كان من مال بائعه، وكذا لو أتلفه البائع. وإن أصيب البعض، أخذ السليم بحصته من الثمن (419). ولو أتلفه أجنبي، كان المشتري بالخيار، بين فسخ البيع وبين مطالبة المتلف (420). ولو كان بعد القبض وهو التخلية (421)، هنا لم يرجع على البائع بشئ على الأشبه. ولو أتلفه المشتري، وهو في يد

(٤١٤) (ما يقطع فيستخلف) أي: إذا قطع نبت مكانه أيضا، ويسمى قطعة مرة واحدة (جزة) ومرات يقال (جزات) (والرطبة) - بفتح الراء وسكون الطاء - كما في أقرب الموارد هي (الفصفصة) - بكسر الفائين، وسكون الصادين - (وهي نبات تعلفه الدواب، وهي تسمى بذلك ما دامت رطبة فإذا جفت سميت بالقت) والظاهر هي ما يقال له بالعربية الدارجة (جت) وبالفارسية (ينجه) (والبقول) هي ما يسمى بالدارج (السبزي) كالريحان، والكراث، والجعفري، والكزبرة، والرشاد، والكرفس، والنعناع، ونحوها.
(٤١٥) (يخرط) الخرط يقال: لوضع اليد على أعلى الغصن، وجرها بقوة لتقتلع الأوراق، وهذا يعمل، لا شجار التي لورقها فائدة، كورق شجر الحناء، فإنه يصبغ به، وورق شجر (التوت - أي: شجر التكي) وهو يعمل فيه أكلة، تسمى في الدارج (الدولمة).
(٤١٦) يعني: لو باع الشجر، لم يدخل ثمرها في المبيع، فيبقى الثمر للبائع، إلا إذا شرط المشتري في العقد دخول الثمر أيضا.
(٤١٧) من الثمار.
(٤١٨) في بيع بستان، أو مزرعة (بعينها) أي: معينة، لا مجهولة، كأن يعني خمسة أشجار، ويقول (بعتك هذا البستان إلا هذه الأشجار الخمس) (حصة مشاعة) أي: منسوبة إلى الكل، كأن يقول (إلا عشر حاصلها، فإنه لي) (أرطالا معلومة) كأن يقول (إلا ألف رطل من تفاحها) (التنيا) أي: المستثنى (خاست) أي: فسدت، فلو كان استثنى لنفسه ألف رطل، ففسد نصف البستان، سقط خمسمئة رطل، وأعطي للبائع فقط خمسمئة رطل.
(419) أي: ظهر عدم فساد ثمرة (فأصيب) أي: فسد، أو احترق، أو غرق، أو تلف بأي نوع كان (قبل قبضه) أي: قبل أن يتسلمه المشتري.
(420) فلو تلف نصف الثمر، أعطي المشتري نصف الثمن.
(421) وهو الأجنبي (ولو كان) أي التلف (وهو التخلية هنا) أي: القبض هنا معناه التخلية، بأن يخرج البائع عنه، ويخلي بينه وبين المشتري، سواء كان المشتري دخل البستان - مثلا - أم لا.
(٣٠٨)
مفاتيح البحث: البيع (4)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست