ويبطل الإذن بالجنون والموت (25).
الثاني في القسمة (26) وهي تميز الحق من غيره (27)، وليست بيعا، سواء كان فيها رد أو لم يكن. ولا تصح إلا باتفاق الشركاء. ثم هي تنقسم (28)، فكل ما لا ضرر في قسمته، يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة. وتكون بتعديل السهام والقرعة.
أما لو أراد أحد الشركاء التخيير (29)، فالقسمة جائزة، لكن لا يجبر الممتنع عنها.
وكل ما فيه ضرر كالجوهر والسيف والعضايد الضيقة لا يجوز قسمته، ولو اتفق الشركاء على القسمة.
ولا يقسم الوقف (30)، لأن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين. ولو كان الملك الواحد وقفا وطلقا، صح قسمته، لأنه يميز الوقف عن غيره.
الثالث في لواحق هذا الباب وهي مسائل:
الأولى: لو دفع إنسان دابة وآخر رواية إلى سقاء (31)، على الاشتراك في الحاصل، لم