وتسقط القسمة بالسفر (452)، وقيل: يقضي سفر النقلة والإقامة، دون سفر الغيبة.
ويستحب: أن يقرع بينهن، إذا أراد استصحاب بعضهن (453)، وهل يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها؟ قيل: لا، لأنها تعينت للسفر، وفيه تردد.
ولا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك، لأنه لاحظ له فيه (454).
ويستحب: التسوية بين الزوجات في الإنفاق (455)، وإطلاق الوجه، والجماع، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها، وإن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها، وله منعها عن عيادة أبيها وأمها (456)، وعن الخروج من منزلة إلا لحق واجب (457).
وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة، لاشتراك ثمرته (458) فلو أسقطت حقها منه، كان للزوج الخيار. ولها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه. فإن وهبت للزوج، وضعها حيث شاء. وإن وهبتها لهن، وجب قسمتها عليهن. وإن وهبتها لبعضهن، اختصت بالموهوبة. وكذا لو وهبت ثلاث منهن لياليهن للرابعة، لزمه المبيت