الأخرى في يد بائعها، بطل البيع الأول، ولا سبيل إلى إعادة ما بيع ثانيا، بل يلزم البائع قيمته لصاحبه.
النظر الرابع: في اختلاف المتبايعين إذا عين المتبايعان نقدا (226) وجب، وإن أطلقا انصرف إلى نقد البلد، إن كان فيه قد غالب، وإلا كان البيع باطلا. وكذا الوزن. فإن اختلفا:
فهاهنا مسائل:
الأولى: إذا اختلفا في قدر الثمن (227)، فالقول قول البائع مع يمينه، إن كان المبيع باقيا موجودا، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا.
الثانية: إذا اختلفا (228) في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع باقيا وقول المشتري تأخير الثمن وتعجيله، أو في قدر الأجل، أو في اشتراط وهن من البائع على الدرك، أو ضمين عنه، فالقول قول البائع مع يمينه.
الثالثة: إذا اختلفا في المبيع، فقال البائع: بعتك ثوبا، فقال: بل ثوبين، فالقول قول البائع أيضا. فلو قال: بعتك هذا الثوب، فقال: بل هذا الثوب، فها هنا دعويان، فيتحالفان وتبطل دعواهما (229). ولو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري، كان القول: قول ورثة البائع في المبيع، وورثة المشتري في الثمن.
الرابعة: إذا قال: بعتك بعبد، فقال بل بحر. أو بخل، فقال: بل بخمر (230). أو