ولكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه، ولأجنبي، وله مع الأجنبي (130). ويجوز اشتراط المؤامرة (131)، واشتراط مدة برد البائع فيها الثمن إذا شاء، ويرتجع المبيع (132).
الرابع: [خيار الغبن] من اشترى شيئا، ولم يكن من أهل الخبرة، وظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به، كان له فسخ العقد إذا شاء. ولا يسقط ذلك الخيار بالتصرف، إذا لم يخرج عن الملك، أو يمنع مانع من رده، كالاستيلاد في الأمة، والعتق، ولا يثبت به أرش (133).
الخامس (134): من باع ولم يقبض الثمن، ولا سلم المبيع، ولا اشترط تأخير الثمن، فالبيع لازم ثلاثة أيام. فإن جاء المشتري بالثمن، وإلا كان البائع أولى بالمبيع (135).
ولو تلف، كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها (136)، على الأشبه. وإن اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن قبل الليل، وإلا فلا بيع له. وخيار العيب يأتي في بابه إن شاء الله تعالى (137).
وأما أحكامه (138): فتشتمل على مسائل الأولى: خيار المجلس، لا يثبت في شئ من العقود إلا عدا البيع (139) وخيار