النكاح.
والظهار والإيلاء (233) ليس لهما دلالة على الاختيار، لأنه قد يواجه به غير الزوجة.
وأما بالفعل فمثل أن يطأ، إذ ظاهره الاختيار. ولو وطئ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي. ولو قبل، أو لمس بشهوة، يمكن أن يقال هو اختيار، كما هو رجعة في حق المطلقة، وهو يشكل بما يتطرق إليه من الاحتمال (234).
المقصد الثالث: في مسائل مترتبة على اختلاف الدين:
الأولى: إذا تزوج امرأة وبنتها، ثم أسلم بعد الدخول بهما، حرمتا. وكذا لو كان دخل بالأم (235). أما لو لم يكن دخل بواحدة، بطل عقد الأم دون البنت، ولا اختيار. وقال الشيخ: له التخيير، والأول أشبه ولو أسلم عن أمة وبنتها (236)، فإن كان وطأهما، حرمتا.
وإن كان وطئ إحداهما، حرمت الأخرى. وإن لم يكن وطئ واحدة، تخير. ولو أسلم عن أختين، تخير أيتهما شاء ولو كان وطأهما (237). وكذا لو كان عنده، امرأة وعمتها أو خالتها، ولم تجز العمة ولا الخالة الجمع. أما لو رضيتا، صح الجمع. وكذا لو أسلم عن حرة وأمة (238).
الثانية: إذا أسلم المشرك، وعنده حرة وثلاث إماء بالعقد، فأسلمن معه، وخير مع الحرة أمتين (239)، إذا رضيت الحرة. ولو أسلم الحر وعنده أربع إماء بالعقد، تخير أمتين ولو كن حرائر ثبت عقده عليهن. وكذا لو أسلمن قبل انقضاء العدة. ولو كن أكثر من أربع، فأسلم بعضهن، كان بالخيار بين اختيارهن وبين التربص (240). فإن لحقن به، أو بعضهن ولم يزدن عن أربع، ثبت عقده عليهن. وإن زدن عن أربع تخير أربعا. ولو أختار من سبق إسلامهن، لم يكن له خيار في الباقيات ولو لحقن به قبل العدة.