كتاب الرهن والنظر فيه يستدعي فصولا الأول في الرهن (1) وهو وثيقة لدين المرتهن. ويفتقر إلى الإيجاب والقبول (2).
فالإيجاب: كل لفظ دل على الإرتهان، كقوله: رهنتك، أو هذه وثيقة عندك، أو ما أدى هذا المعنى. ولو عجز عن النطق (3) كفت الإشارة. ولو كتب بيده، والحال هذه (4) وعرف ذلك من قصده، جاز.
والقبول: هو الرضا بذلك الإيجاب (5).
ويصح الإرتهان (6)، سفرا وحضرا. وهل القبض شرط فيه؟ قيل: لا، وقيل:
نعم، وهو الأصح (7). ولو قبضه من غير إذن الراهن، لم ينعقد. وكذا لو أذن في قبضه، ثم رجع قبل قبضه. وكذا لو نطق بالعقد، ثم جن، أو أغمي عليه، أو مات قبل القبض (8).
وليس استدامة القبض شرطا، فلو عاد إلى الراهن أو تصرف فيه، لم يخرج عن