السادسة: إذا دخل بصبية (203) لم تبلغ تسعا فأفضاها، حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حباله. ولو لم يفضها، لم تحرم على الأصح.
المقصد الثاني: في مسائل من تحريم العين وهي ستة:
الأولى: من تزوج امرأة في عدتها عالما، حرمت عليه أبدا (204) وإن جهل العدة والتحريم ودخل، حرمت أيضا. ولو لم يدخل، بطل ذلك العقد، وكان له استئنافه.
الثانية: إذا تزوج في العدة ودخل فحملت، فإن كان جاهلا (205) لحق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها، وفرق بينهما ولزمه المسمى، وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى (206) للثاني، وقيل: يجزي عدة واحدة، ولها مهرها على الأول ومهر على الآخر إن كانت جاهلة بالتحريم، ومع علمها فلا مهر (207).
الثالثة: من زنى بامرأة، لم يحرم عليه نكاحها. وكذا لو كانت مشهورة بالزنى. وكذا لو زنت امرأته وإن أصرت (208)، على الأصح. ولو زنى بذات بعل، أو في عدة رجعية، حرمت عليه أبدا في قول مشهور (209).
الرابعة: من فجر بغلام فأوقبه (210)، حرم على الواطئ العقد، على أم الموطئ وأخته وبنته. ولا يحرم إحداهن، ولو كان عقدها سابقا.
الخامسة: إذا عقد المحرم، على امرأة عالما بالتحريم، حرمت عليه أبدا، ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم (211).