عليهم السلام. وإن يكنيه مخافة النبز.
وروي استحباب التسمية يوم السابع (497).
ويكره: أن يكنيه أبا القاسم، إذا كان اسمه محمدا. وإن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا.
وأما اللواحق: فثلاثة.
سنن اليوم السابع، والرضاع، والحضانة.
وسنن اليوم السابع أربع: الحلق والختان، وثقب الأذن، والعقيقة.
أما الحلق: فمن السنة حلق رأسه يوم السابع (498)، مقدما على العقيقة، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.
ويكره: أن يحلق من رأسه موضع، ويترك موضع، وهي القنازع.
وأما الختان: فمستحب يوم السابع، ولو أخر جاز. ولو بلغ ولم يختن، وجب أن يختن نفسه. والختان واجب، وخفض الجواري (499) مستحب. ولو أسلم كافر غير مختن، وجب أن يختن، ولو كان مسنا. ولو أسلمت امرأة لم يجب ختانها واستحب.
وأما العقيقة: فيستحب: أن يعق عن الذكر ذكر، وعن الأنثى أنثى (500) وهل تجب العقيقة؟ قيل: نعم، والوجه الاستحباب. ولو تصدق بثمنها، لم يجز في القيام بالسنة. ولو عجز عنها، أخرها حتى يتمكن، ولا يسقط الاستحباب.