بمن تزوجها أخيرا فحملت، ألحق الولد به، وألزم مهرها، وأعيدت إلى السابق بعد انقضاء العدة. فإن اتفقا في حالة واحدة، قيل: يقدم الأكبر، وهو تحكم. ولو لم تكن أذنت لهما، أجازت عقد أيهما شاءت (105)، والأولى لها إجازة عقد الأكبر. وبأيهما دخلت قبل الإجازة، كان العقد له.
الثانية: لا ولاية للأم على الولد، فلو زوجته فرضي، لزمه العقد،. وإن كره لزمها المهر (106)، وفيه تردد. وربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة عنه.
الثالثة: إذا زوج الأجنبي امرأة، فقال الزوج: زوجك العاقد من غير إذنك، فقالت.
بل أذنت، فالقول قولها مع يمينها على القولين (107) لأنها تدعي الصحة.
الفصل الرابع: في أسباب التحريم وهي ستة:
السبب الأول: النسب ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء: الأم والجدة وإن علت، لأب كانت أو لأم. والبنت للصلب (108)، وبناتها وإن نزلن، وبنات الابن وإن نزلن.
والأخوات، لأب كن أو لأم، أو لهما.
وبناتهن، وبنات أولادهن. والعمات، سواء كن أخوات أبيه لأبيه، أو لأمه، أو لهما وكذا أخوات أجداده وإن علون. والخالات للأب أو للأم أو لهما (109). وكذا خالات الأب والأم وإن ارتفعن. وبنات الأخ، سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته، أو بنت ابنه وبناتهن وإن سفلن. ومثلهن من الرجال يحرم على النساء، فيحرم الأب وإن علا، والولد وإن سفل، والأخ وابنه وابن الأخت والعم وإن ارتفع، وكذا الخال.
ثلاثة فروع:
الأول: النسب يثبت مع النكاح الصحيح، ومع الشبهة (110). ولا يثبت مع الزنا فلو