القول: في الشقاق وهو فعال من الشق، كأن كل واحد منهما في شق، فإن كان النشوز منهما، وخشي الشقاق (470)، بعث الحاكم حكما من أهل الزوج، وآخر من أهل المرأة، على الأولى. ولو كان من غير أهلهما، أو كان أحدهما جاز أيضا.
وهل بعثهما على سبيل التحكيم، أو التوكيل (471)؟ الأظهر أنه تحكيم. فإن اتفقا على الإصلاح فعلاه، وإن اتفقا على التفريق، لم يصح إلا برضا الزوج في الطلاق، ورضا المرأة في البذل إن كان خلعا (472).
تفريع لو بعث الحكمان، فغاب الزوجان، أو أحدهما (473)، قيل: لم يجز الحكم، لأنه حكم للغائب. ولو قيل بالجواز، كان حسنا، لأن حكمهما مقصور على الإصلاح. أما التفرقة موقوفة على الإذن.
مسألتان:
الأولى: ما يشترطه الحكمان يلزم، إن كان سائغا (474)، وإلا كان لهما نقضه.
الثانية: لو منعها شيئا من حقوقها (475)، أو أغارها، فبذلت له بذلا ليخلعها، صح. وليس ذلك إكراها.
النظر الرابع: في أحكام الأولاد وهي قسمان.
الأول: في إلحاق الأولاد والنظر في: الزوجات، والموطوءات بالملك،، والموطوءات بالشبهة.