الأولى: الوكيل أمين، لا يضمن ما تلف في يده، إلا مع التفريط أو التعدي (106).
الثانية: إذا أذن لوكيله أن يوكل (107)، فإن وكل عن موكله (108)، كانا وكيلين له، وتبطل وكالتهما بموته. ولا تبطل بموت أحدهما، ولا يعزل أحدهما صاحبه، وإن وكله عن نفسه، كان له عزله. فإن مات الموكل بطلت وكالتهما. وكذا إن مات الوكيل الأول.
الثالثة: يجب على الوكيل تسليم ما في يده، إلى الموكل مع المطالبة وعدم العذر (109).
فإن امتنع من غير عذر، ضمن. وإن كان هناك عذر، لم يضمن. ولو زال العذر فأخر التسليم، ضمن. ولو ادعى بعد ذلك، أن تلف المال قبل الامتناع (110)، أو ادعى الرد قبل المطالبة، قيل: لا يقبل دعواه ولو أقام بينة، والوجه أنها تقبل.
الرابعة: كل من في يده مال لغيره، أو في ذمته، فله أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض (111). ويستوي في ذلك ما يقبل قوله في رده، وما لا يقبل إلا ببينة، هربا من الجحود المفضي إلى الدرك أو اليمين.
وفصل آخرون بين ما يقبل قوله في رده وما لا يقبل (112)، فأوجبوا التسليم في الأول، وأجازوا الامتناع في الثاني إلا مع الإشهاد، والأول أشبه.