ولا يستباح وطي الأمة بالعارية، وفي استباحتها بلفظ الإباحة تردد، والأشبه الجواز.
وتصح الإعارة مطلقة (12)، ومدة معينة، وللمالك الرجوع.
ولو أذن في البناء أو الغرس، ثم أمره بالإزالة، وجبت الإجابة. وكذا في الزرع ولو قبل إدراكه، على الأشبه. وعلى الآذن الأرش (13). وليس له المطالبة بالإزالة من دون الأرش.
ولو أعاره أرضا للدفن، لم يكن له إجباره على قلع الميت. وللمستعير أن يدخل إلى الأرض، ويستظل بشجرها.
ولو أعاره حائطا لطرح خشبة، فطالبه بإزالتها كان له ذلك، إلا أن تكون أطرافها الأخر مثبتة في بناء المستعير، فيؤدي إلى خرابه، وإجباره على إزالة جذوعه (14) عن ملكه، وفيه تردد.
ولو أذن له في غرس شجرة. فانقلعت، جاز أن يغرس غيرها، استصحابا للإذن الأول، وقيل: يفتقر إلى أذن مستأنف، وهو أشبه. ولا يجوز إعارة العين المستعارة. إلا بإذن المالك (15)، ولا إجارتها، لأن المنافع ليست مملوكة للمستعير، وإن كان له استيفاؤها.
الرابع في الأحكام المتعلقة بها وفيه مسائل:
الأولى: العارية أمانة، لا تضمن إلا بالتفريط (16) في الحفظ، أو التعدي، أو اشتراط الضمان. ويضمن إذا كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط، إلا أن يشترط سقوط الضمان.