الثاني: إذا زوجها الولي بدون مهر المثل (427)، قيل: يبطل المهر، ولها مهر المثل، وقيل: يصح المسمى، وهو أشبه.
الثالث: لو تزوجها على مال مشار إليه، غير معلوم الوزن (428)، فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح. وكذا لو تزوجها بمهر فاسد، واستقر لها مهر المثل، فأبرأته منه أو من بعضه، صح ولو لم تعلم كميته، لأنه إسقاط للحق، فلم يقدح فيه الجهالة. ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول، لم يصح، لعدم الاستحقاق (429).
تتمة: إذا زوج ولده الصغير، فإن كان له مال (430)، فالمهر على الولد وإن كان فقيرا، فالمهر في عهدة الوالد. ولو مات الوالد. أخرج المهر من أصل تركته، سواء بلغ الولد وأيسر (431)، أو مات قبل ذلك. فلو دفع الأب المهر، وبلغ الصبي فطلق قبل الدخول، استعاد الولد النصف دون الوالد لأن ذلك يجري مجرى الهبة له.
فرع: لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا، ثم طلق الولد (432)، رجع الولد بنصف المهر، ولم يكن للوالد انتزاعه، لعين ما ذكرناه في الصغير، وفي المسألتين تردد.
الطرف الرابع: في التنازع وفيه مسائل، الأولى: إذا اختلفا في أصل المهر (433)، فالقول: قول الزوج مع يمينه، ولا إشكال قبل الدخول، لاحتمال تجرد العقد عن المهر. لكن الأشكال لو كان بعد الدخول، فالقول قوله أيضا، نظرا إلى البراءة الأصلية (434).