كتاب الوقف والصدقات والنظر في العقد، والشرائط، واللواحق.
الأول الوقف: عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة (1). واللفظ الصريح فيه:
وقفت (2) لا غير، أما حرمت وتصدقت فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة (3)، لاحتمالهما مع الانفراد غير الوقف. ولو نوى بذلك الوقف من دون القرينة، دين (4) بنيته. نعم، لو أقر أنه قصد ذلك، حكم عليه بظاهر الإقرار.
ولو قال: حبست وسبلت (5) قيل: يصير وقفا وإن تجرد، لقوله عليه السلام:
" حبس الأصل وسبل الثمرة "، وقيل: لا يكون وقفا إلا مع القرينة (6)، إذا ليس ذلك عرفا مستقرا، بحيث يفهم مع الإطلاق، وهذا أشبه.
ولا يلزم إلا بالإقباض (7). وإذا تم كان لازما لا يجوز الرجوع فيه، إذا وقع في زمان الصحة.