الأظهر، وفي الظهار تردد، أظهره أنه يقع.
السابع: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، شرطا سقوطه أو أطلقا (298). ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما، قيل يلزم عملا بالشرط، وقيل: لا يلزم، لأنه لا يثبت إلا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث، كما لو شرط للأجنبي، والأول أشهر.
الثامن: إذا انقضى أجلها بعد الدخول، فعدتها حيضتان. وروي حيضة، وهو متروك. وإن كانت لا تحيض ولم تيئس (299)، فخمسة وأربعون يوما. وتعتد من الوفاة، ولو لم يدخل بها، بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا على الأصح. ولو كانت أمة، كانت عدتها حائلا، شهرين وخمسة أيام.
القسم الثالث في نكاح الإماء (300) وهو إما: بالملك أو العقد.
والعقد، ضربان: دائم ومنقطع.
وقد مضى ذكر كثير من أحكامهما.
وتلحق هنا مسائل:
الأولى: لا يجوز للعبد ولا للأمة، أن يعقدا لأنفسهما نكاحا، إلا بإذن المالك فلو عقد أحدهما من غير إذن، وقف على إجازة المالك (301) وقيل: بل يكون إجازة المالك كالعقد المستأنف، وقيل: يبطل فيهما وتلغو الإجازة، وفيه قول رابع: مضمونه اختصاص الإجازة