الحادية عشرة: لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما (414)، رجع عليها بنصف الموجود، ونصف قيمة الميت.
الثانية عشرة: لو شرط الخيار في النكاح (415) بطل العقد، وفيه تردد، منشأه الالتفات إلى تحقق الزوجية لوجود المقتضي، وارتفاعه عن تطرق الخيار أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد، لترتبه على الشرط. ولو شرط في المهر (416)، صح العقد والمهر والشرط.
الثالثة عشرة: الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين، ولها التصرف فيه قبل القبض (417) على الأشبه. فإذا طلق الزوج، عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف. فلو عفت عن مالها، كان الجميع للزوج. وكذا لو عفا الذي بيده عقدة النكاح، وهو الولي كالأب والجد للأب. وقيل: أو من توليه المرأة عقدها (418). ويجوز للأب والجد للأب أن يعفو عن البعض، وليس لهما العفو عن الكل. ولا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه إن حصل الطلاق، لأنه منصوب لمصلحته، ولا غبطة له في العفو. وإذا عفت عن نصفها، أو عفا الزوج عن نصفه، لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرد العفو، لأنه هبة فلا ينتقل إلا بالقبض (419)، نعم، لو كان دينا على الزوج، أو تلف في يد الزوجة، كفى العفو عن الضامن له، لأنه يكون إبراء ولا يفتقر إلى القبول، على الأصح. أما الذي عليه المال (420)، فلا ينتقل عنه بعفوه، ما لم يسلمه.
الرابعة عشرة: لو كان المهر مؤجلا، لم يكن لها الامتناع (421)، فلو امتنعت وحل، هل لها أن تمتنع؟ قيل: نعم، وقيل: لا، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول، وهو أشبه.