والتعليل غير قائم هاهنا من استحقاقهم السيف والمصحف وثياب البدن فجميع ما قيل وورد في عين مسألة الولد الأكبر لم يصح في الجماعة وحد المرض الذي يجب معه الإفطار إذا علم الانسان من حال نفسه أنه إن صام زاد ذلك في مرضه أو أضر به والإنسان على نفسه بصيرة، وسواء الحكم أن يكون المرض في الجسم أو يكون رمدا أو وجع الأضراس فإن عند جميع ذلك يجب الإفطار مع الخوف من الضرر.
والعاجز عن الصيام على ثلاثة أضرب:
الأول: لا يجب عليه قضاء ولا كفارة وهو الشيخ الهم والشيخة كذلك اللذان لو تكلفا الصوم بمشقة لما أطاقاه.
الثاني: يكفر ولا قضاء عليه وهو الشيخ الذي إذا لو تكلفه أطاقه لكن بمشقة شديدة يخشى المرض فيها والضرر العظيم فإن له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمد من طعام، وكذلك الشاب إذا كان به العطاش الذي لا يرجى شفاؤه، فإن كان العطاش عارضا يتوقع زواله ويرجى برؤه أفطر ولا كفارة عليه فإذا برئ وجب عليه القضاء.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله: يجب على هذا الذي يرجى برؤه ويتوقع زواله القضاء والكفارة، وهذا القول غير واضح لأنه بخلاف القرآن وإجماع الطائفة وما اخترناه مذهب السيد المرتضى وشيخنا المفيد رضي الله عنهما وهو الصحيح لأن هذا مريض والمريض بالإجماع يجب عليه الإفطار فإذا برئ يجب عليه القضاء من غير كفارة بغير خلاف في ذلك فمن أوجب الكفارة هاهنا يحتاج إلى دليل.
والثالث: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على ولدهما من الصوم الضرر أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد من طعام وتقضيان ذلك اليوم، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى: أنه لا قضاء عليهما، وهو الفقيه سلار. والأول هو الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب ويشهد بصحته ظاهر القرآن.
وكل هؤلاء الذين ذكرناهم وأنهم يجوز لهم الإفطار فليس لهم أن يأكلوا شبعا من الطعام ولا أن يشربوا ريا من الشراب، ولا يجوز لهم أن يواقعوا النساء.