أفطره في رمضان فإن أريد قضى ذلك اليوم، أن الإشارة راجعة إلى يوم القضاء الذي ليس من شهر رمضان فكان يجب عليه قضاء يومين لأن يوم أداء شهر رمضان الذي أفطر فيه يجب عليه القضاء أيضا - وهذا لا يقوله أحد من الفقهاء - وكان عليه بعد القضاء أو قبل القضاء الكفارة لأنهما فرضان اجتمعا بأيهما شاء بدأ، وهي إطعام عشرة مساكين فإن لم يتمكن كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات.
وقال بعض أصحابنا: إن عليه كفارة اليمين. وقال ابن البراج رحمه الله: يجب عليه كفارة من أفطر يوما أداء من شهر رمضان ومتى أصبح الرجل جنبا وقد طلع الفجر عامدا كان أو ناسيا فليفطر ذلك اليوم ولا يصمه ويصوم غيره من الأيام على ما روي في الأخبار، وليس كذلك قضاء يوم نذر صومه فأفطر فأخذ في القضاء فأفطر فإنه لا يجب عليه كفارة سواء أفطر قبل الزوال أو بعده لأن حمله على من أفطر يوما يقضيه من رمضان قياس ولا يقول به.
ومن أصبح صائما متطوعا جاز له أن يفطر أي وقت شاء إلا أن يدعوه أخوه المؤمن فإن الأفضل له الإفطار إذا لم يعلمه بأنه صائم ومن أصبح بنية الإفطار جاز له أن يجدد النية لقضاء شهر رمضان ما بينه وبين نصف النهار، فإذا زالت الشمس لم يجز له تجديد النية للصوم الواجب، فأما المندوب فله أن يجدد النية إلى آخر النهار بمقدار ما يمر عليه زمان يكون ممسكا فيه على ما قدمناه.
والحائض يجب عليها قضاء ما فاتها من الأيام في شهر رمضان، فإن كانت مستحاضة في شهر رمضان فإنها يجب عليها الصيام إذا فعلت ما تفعله المستحاضة، فإذا لم تفعل ما تفعله المستحاضة وأمسكت وصامت فإنها يجب عليها القضاء بغير كفارة، فإن لم تمسك عن المفطرات فإنها يجب عليها مع القضاء الكفارة لأنها أفطرت في زمان يجب عليها الإمساك وهي مخاطبة بالصيام، فإذا جاءت أيام عادتها بالحيض تركت الصيام ثم تقضي تلك الأيام.
ومتى أصبحت المرأة صائمة ثم رأت الدم فقد أفطرت، وإن كان ذلك بعد العصر أو قبل غيبوبة الشمس بقليل أمسكت تأديبا وعليها قضاء ذلك اليوم، ومتى أصبحت بنية