من النصف أو أقل من ذلك، فأما إذا فصل بين الثلاثة الأيام بغير حيض أو مرض فإنه يجب عليه الاستئناف، والحر والعبد في هذا الحكم سواء.
وصيام أذى حلق الرأس واجب إذا لم ينسك ولم يتصدق، وصيام ثلاثة أيام لمن لم يجد دم المتعة في الحج متتابعات وهي بدل الهدي مع عدمه لا بدل ثمنه.
وذهب بعض أصحابنا إلى أن الصيام بدل الثمن لأن عند هذا القائل أنه لا يجزئه الصيام مع وجود الثمن والأول أظهر، لأن الله سبحانه نقلنا مع عدم الهدي إلى الصيام ولم يجعل بينهما واسطة، فمن ادعاها خالف ظاهر التنزيل.
ولا يجوز التفريق بين الثلاثة الأيام إلا في موضع واحد، وهو إذا صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه يبني على صيامه بعد أيام التشريق، فأما إذا لم يكن المانع من التتابع العيد أو كان المانع العيد ولم يحصل صيام يومين قبله فلا يجوز التفريق بحال.
وشيخنا أبو جعفر في جمله وعقوده جعله قسم الصيام الذي إذا أفطر المكلف به في حال دون حال بنى، فقال: وصوم ثلاثة أيام في دم المتعة إن صام يومين ثم أفطر بنى وإن صام يوما وأفطر أعاد، وهذا الإطلاق لا يصح إلا في موضع واحد وهو أن يكون قد صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه يبني بعد أيام التشريق.
فأما إذا لم يكن صام اليومين المذكورين وصام بعد أيام التشريق فإنه لا يبني إذا صام يومين ثم أفطر. فأما صيام السبعة الأيام فإذا عاد ورجع إلى وطنه يصومهن إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة، ولا يجب عليه التتابع ولا يجوز له أن يصومهن إلا إذا رجع، ولا يجوز صيامهن في الطريق والسفر، فإن جاور بمكة انتظر قدوم أهل بلده إلى بلدهم إذا كان ذلك دون الشهر، فإن كان أكثر من ذلك انتظر شهرا ثم صام بعد ذلك، فإن مات المكلف بهذا الصيام مع القدرة عليه، قال بعض أصحابنا: لا يجب على وليه القضاء عنه، والأولى أنه يجب ذلك على الولي لأن الاجماع منعقد على أن كل صوم كان واجبا على الميت وقدر عليه ولم يفعل فالواجب على الولي القيام به.
وصوم جزاء الصيد بحسب قيمة جزائه متفرقا ومتتابعا ولا يجوز صيامه في السفر.