يجوز الاعتكاف في جميع أيام السنة إلا ما لا يصح صومه كالعيدين، وأفضل أوقاته العشرة الأخيرة من رمضان. ولا حد لأكثر أيامه، فإن زاد على الثلاثة يومين لزمه إتمام ثلاثة أيام أخر، ومتى نذر أن يعتكف يوما أو يومين لم ينعقد نذره. ويصح الاعتكاف في الأيام مفردة عن الليالي ولا يصح بالعكس لأنه لا يصح إلا مع الصوم، وإذا نذر الاعتكاف شهرا ولم يشترط التتابع جاز له التفريق غير أنه لا يكون كل فرق أقل من ثلاثة أيام، وإن شرط التتابع لزمه ذلك، فإن فرق يجب عليه الاستئناف، فإن كان معلقا بوقت فخالفه وخرج بطل مقدار ما يخرج دون ما اعتكف إذا لم ينقص عن ثلاثة، فإن نقص بطل الجميع.
ولا يجب الاعتكاف باليمين ومنع النفس إلا إذا تقرب به إلى الله تعالى.
ويحرم على المعتكف الوطء وسائر ضروب المباشرة والقبلة والملامسة، واستنزال الماء بجميع أسبابه، والبيع والشراء، والخروج من حيث اعتكف فيه إلا لضرورة كالبول والغائط والغسل من الاحتلام، أو لأداء فريضة أو قربة وعبادة كحضور جنازة وعيادة مريض وقضاء حاجة مؤمن غير أنه لا يمشي تحت الظلال ولا يجلس حيث يدخله ولا يصلى إلا حيث اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يجوز أن يصلى في أي بيوتها شاء، وإذا تعينت عليه إقامة شهادة خرج لإقامتها ولا يجلس حتى يعود إليه، ويجوز أن ينكح وينكح ويشم الطيب ويأكل اللحم وينظر في أمر معيشته ويتحدث بما شاء من الكلام المباح، وإن انهدم المسجد كله أتم اعتكافه في عرصته، وحكم الليل حكم النهار إلا في الصوم.
الخروج من المسجد بغير عذر وطاعة يفسد الاعتكاف، ويفسده السكر، وكذا الجماع والمباشرة المؤدية إلى الإنزال عمدا، ويجب بهذين القضاء والكفارة، وقيل: يجب بما عدا الجماع القضاء دون الكفارة. ومتى جامع نهارا لزمته كفارتان، وأما ليلا فواحدة، وإن أكره امرأته على الجماع وهي معتكفة بأمره نهارا لزمته أربع كفارات، وليلا كفارتان على قول بعض أصحابنا، وإن كان اعتكافها بغير إذنه لم يلزمه إلا كفارة نفسه، والكفارة هي التي تجب في إفطار يوم من شهر رمضان على خلاف في كونها مخيرة أو مرتبة.
ومتى وطأ ليلا أو نهارا أو أكل نهارا أو خرج من المسجد ساهيا لم يفسد اعتكافه، ومتى خرج المعتكف لعذر من مرض أو خوف أو نحو ذلك عاد إذا زال عذره، وبنى عليه إن