كل واحد منهما خمسة وعشرين سوطا، وإن أكرهها الزوج فعليه كفارتان ويضرب خمسين سوطا. ومن وجبت عليه الكفارة ولم يقدر على شئ منها صام ثمانية عشر يوما، وكذا من وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر أو غيره، فإن عجز عن ذلك استغفر الله ولم يعد ومن وجبت عليه كفارة فتبرع عنه انسان بها جاز، ومن أفطر في شهر رمضان متعمدا بلا عذر وقال: لا حرج علي في ذلك، وجب قتله، فإن قال: علي فيه حرج، عزره الإمام مغلظا وإن عاد ثالثا بعد تعزيره دفعتين قتل.
فأما ما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية عشر شيئا: الإقدام على الأكل والشرب والجماع وإنزال الماء [الدافق] قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا وترك القبول عمن قال أن الفجر قد طلع وكان طالعا، والإقدام على ما مر أو الجماع ونحوه وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع القدرة على مراعاته، والإقدام على ما سبق وقد طلع الفجر وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته، والإقدام على الإفطار بدخوله ولم يدخل، وكذا الإقدام على الإفطار لما يعرض في السماء من ظلمة بلا احتياط ثم تبين أن الليل لم يدخل، ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة على الجنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر، ودخول الماء إلى الحلق من غير قصد إليه للتبرد به دون المضمضة، والنظر إلى ما لا يحل بشهوة حتى أنزل، وتعمد القئ وابتلاع ما يحصل في فيه من قئ ذرعه ولم يتعمده مع الاختيار، وابتلاع ما يخرج من بين أسنانه بالتخلل متعمدا، وابتلاع ما ينزل من رأسه من الرطوبة أو ما يصعد إلى فيه من صدره ومن النخامة أو الدم وغيرهما مع إمكان التحرز، وابتلاع ما وضعه في فيه من خرز وذهب وغيرهما بلا حاجة إليه ناسيا، وابتلاع الريق الذي انفصل من الفم، والسعوط الذي يصل إلى الحلق، والاحتقان بالمائعات، وصب الدواء في الإحليل حتى وصل إلى الجوف، واستجلاب ما له طعم ويجري مجرى الغذاء كالكندر في إحدى الروايتين، وفي الأخرى أنه لا يفطر، قال الشيخ: والأول هو الاحتياط ومتى وقع شئ من ذلك في غير ما ذكرناه من الصوم أبطله ويوجب القضاء إن كان فرضا، وإن وقع في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فعليه مع صيام يوم بدله إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام متواليات، ومن فعل شيئا من جميع ذلك ناسيا في أي صوم كان فلا شئ عليه وصح