إلا الكراهة وقيل: إنما هي تتعلق بإحداث توطين النفس وقهرها على الامتناع بتجديد الخوف من العقاب والرجاء للثواب وغير ذلك.
فصل:
ما يجب على الصائم الإمساك عنه ضربان: واجب وندب، والواجب ضربان:
أحدهما فعله يفسد الصوم، والآخر لا يفسد. وما يفسده إما أن يقع في صوم شهر رمضان والنذر المعين بزمان مخصوص، أو في غيرهما مما لا يتعين فما يقع فيهما ضربان: أحدهما يوجب القضاء والكفارة، والآخر يوجب القضاء دون الكفارة. فما يوجبهما جميعا تسعة:
الأكل والشرب لكل ما يكون به آكلا وشاربا، والجماع في الفرج أنزل أو لا قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة وقد روي أن الوطء في الدبر بلا إنزال لا ينقض الصوم وأن المفعول به لا ينقض صومه بحال، والأول أظهر وأحوط. وإنزال الماء الدافق متعمدا، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ع متعمدا مع العلم بأنه كذب، والارتماس في الماء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق كغبار الدقيق والتراب ونحوهما، وفي أصحابنا من قال: إن الارتماس والكذب المذكور لا يفطران وإن الغبار يوجب القضاء دون الكفارة. والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر متعمدا بلا ضرورة، ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر متعمدا.
والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدان وأقله مد مخيرا في ذلك، وروي أنها مرتبة، والتخيير أظهر وأشيع، وروي أنه إذا أفطر يوما من رمضان بمحظور كالخمر والزنى لزمه الجمع بين هذه الكفارات الثلاث. ومن أفطر يوما معينا نذر صومه فحكمه حكم رمضان، وروي أن عليه كفارة اليمين، وذلك محمول على من لا يقدر إلا عليها، وروي أنه لا شئ عليه، وذلك محمول على من لا يقدر أصلا. وتكرار الفعل يوجب تكرار الكفارة سواء كان ذلك في يومين أو في رمضانين وسواء كفر عن الأول أو لا. وإذا تكرر في يوم واحد ففي وجوب التكرار قولان، والأظهر أنه يتكرر، وإذا طاوعت المرأة زوجها في جماعها في نهار شهر رمضان كان عليها أيضا القضاء والكفارة ويضرب