تقضيانه، وكذا من به عطاش يرجى زواله، وأما من لم يرج زوال عطاشه والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا عجزوا عن الصوم أفطروا وتصدقوا بما مر ولا قضاء. وكل من أبيح له إفطار لا ينبغي أن يتملأ من الطعام ويروى من الشراب ولا يجوز له أن يجامع، ومن كان مفيقا في أول الشهر ونوى الصوم ثم أغمي عليه أياما فلا قضاء عليه ما لم يفطر، وكذا إن كان مغمى عليه في أول الشهر لأن النية المتقدمة كافية. ومن جن أياما متوالية ثم أفاق فلا قضاء عليه وإن أفطر لأنه ليس بمكلف، ومن بقي نائما قبل دخول الشهر أو بعده أياما وقد سبق منه نية القربة فلا قضاء عليه، وكذا من أصبح صائما ثم جن في بقية يومه أو أغمي عليه.
فصل:
من فاته شئ من شهر رمضان لمرض واستمر به المرض إلى رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الأول ولا قضاء، وكذا حكم ما زاد على رمضانين. وإن برأ من مرضه قبل لحوق رمضان آخر وجب عليه القضاء، وإن لم يقض ثم مات قضى عنه وليه وهو أكبر أولاده الذكور، فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين، فإن لم يخلف من الأولاد إلا الإناث لم يلزمهن القضاء وكان الواجب الفدية من ماله عن كل يوم بمدين من طعام وأقله مد، فإن لم يمت وفي عزمه القضاء من غير توان ويجيئه رمضان آخر صام الحاضر وقضى الأول ولا كفارة، وإن أخره توانيا صام الحاضر وقضى الأول وتصدق عن كل يوم بما مر، وإذا لم يبرأ ومات صام عنه وليه ندبا، وكل من مات وقد فاته صوم واجب وتمكن منه فلم يصمه يصوم عنه وليه أو يتصدق عنه من أصل تركته إذا لم يكن له ولي، وإن كان قد اجتمع على الميت الصوم والكفارة صام الولي وتصدق من تركته بما مر، فإن لم يكن له ولي فلكل يوم كفارتان، وكذا حكم المرأة الحائض إذا طهرت في بعض النهار أمسكت أدبا وقضت سواء أفطرت أو لا، والأفضل أن يقضي ما فاته من صيام رمضان متتابعا، وإن تتابع ستة أيام أو ثمانية وفرق الباقي جاز، والأول أحوط.