كتاب الصوم فصل: الصوم إمساك مخصوص على وجه مخصوص في وقت مخصوص من ذي وصف مخصوص. أعني الإمساك عن الطعام والشراب وغيرهما مما نذكر بعد، على وجه العمد دون النسيان، وفي النهار دون الليل، ممن كان طاهرا ليس بجنب ولا حائض ومؤمنا ليس بكافر، مقيما ليس بمسافر. ومن شرط انعقاده النية المقارنة له فعلا أو حكما كالنائم طول شهر رمضان والمغمى عليه فإنه لا نية لهما وقد صح صومهما. ومن شرط وجوبه كمال العقل والطاقة والبلوغ، وليس من شرط الوجوب الاسلام لأن الكافر متعبد بالشرائع إلا أنه لا يلزمه القضاء إذا أسلم لأن القضاء فرض ثان، ومن صام غير عارف بالحق ثم استبصر فلا إعادة عليه، والمرتد إذا أسلم يلزمه قضاء ما فاته في حال الارتداد ولا يبطل صومه بنفس الارتداد ما لم يفعل ما يفطره، وأما زوال العقل، إن كان بما يفعله المكلف بنفسه على وجه يرجى زواله بمجرى العادة كالسكر وغيره فإنه يلزمه قضاء ما فاته حينئذ من العبادات، وإن زال عقله بجناية على وجه لا يعود كأن صار مجنونا مطبقا أو بفعل من الله فلا قضاء، فعلى هذا إذا دخل عليه شهر رمضان وهو مغمى عليه أو مجنون أو نائم وبقي
(٢٥١)