وينقسم قسمين آخرين: إما يتعلق بإفطاره قضاء وكفارة أو لا يتعلق به ذلك، فالأول أربعة أجناس: صوم شهر رمضان والنذر المعين وصوم قضاء شهر رمضان على ما ذكرناه وصوم الاعتكاف، والثاني ما سوى ذلك. وإن باشر شيئا من المفطرات سهوا، أو نسيانا لم يفسد الصوم بحال.
والكفارة أحد ثلاثة أشياء: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فإن أفطر شهر رمضان بأحد المحرمات وجب عليه ثلاث كفارات وإن أكره الزوجة على الجماع وجب عليه كفارتان وضرب خمسين سوطا، وبالتكرر في يوم واحد لا تتكرر الكفارة وفي أكثر تكرر، وإن عجز عن الكفارات الثلاث وأمكنه صيام ثمانية عشر يوما صام وإن لم يمكنه استغفر ولم يعد فإن عجز في كفارة النذر عن صيام شهرين وعن بدله وعن صيام ثمانية عشر يوما صام ثلاثة أيام فإن عجز استغفر، وكفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال إن أفطر استخفافا به مثل كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان وإن أفطر لغير ذلك فكفارته صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين وإن عجز لم يلزمه شئ، وأما بقية صيام الكفارات فسنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى.
وأما صوم النفل فأربعة أضرب: صوم الإذن وصوم الأدب وصوم الكفارة وصيام التطوع.
فالأول ثلاثة: صوم المرأة تطوعا والعبد والضيف ينبغي أن يكون بإذن الزوج والسيد والمضيف.
والثاني خمسة: صوم المسافر إذا قدم أهله وقد أفطر في الطريق والصبي إذا بلغ نصف النهار وقد أفطر والمريض إذا برئ والكافر إذا أسلم والحائض إذا طهرت، فكلهم يمسك بقية النهار تأديبا ويقضي، والصبي إن لم يفطر وبلغ صام واجبا والمسافر إذا قدم أهله قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الصوم ولم يقض.
والثالث: صوم كفارة من نام عن صلاة العشاء متعمدا حتى أصبح، فإنه يستحب له أن يصوم ذلك اليوم، وروي أنه يجب.
والرابع: صيام جميع السنة إلا العيدين وأيام التشريق، وفيها ما هو أكثر تأكيدا وهو خمسة عشر نوعا: صوم الأربعاء بين الخميسين والأيام البيض والأربعة الأيام من السنة: يوم