مولد النبي ص ويوم المبعث ويوم دحو الأرض ويوم الغدير، وصوم أول يوم من ذي الحجة ويوم عرفة إذا لم يضعف عن الدعاء ورجب كله، أو خمسة عشر يوما أو ثمانية أو سبعة أو يومين من أوله أو أيام البيض منه وأقله اليوم الأول، وشعبان كله.
فأما الصوم المحظور فعشرة: صوم نذر المعصية ويوم الشك بنية رمضان وصوم الصمت والوصال، ويوم الفطر والأضحى وأيام التشريق لمن كان بمنى إلا لقاتل العمد في الأشهر الحرام، وصوم الدهر لدخول العيدين والتشريق فيه.
فصل في بيان الصوم في السفر:
السفر ضربان: معصية وغير معصية، فالأول لا يجوز فيه الإفطار والثاني ضربان:
إما يكون السفر في حكم الحضر ولا يجوز فيه الإفطار أو لا يكون كذلك ويجب فيه الإفطار إذا بلغ حد التقصير سواء كان السفر طاعة أو مباحا. هذا إذا كان الصوم صوم شهر رمضان أو النذر غير المقيد بحال السفر، فإن كان نذرا مقيدا بحال السفر أو صوم الكفارة التي يلزم التتابع فيها وإفطاره يوجب الاستئناف، أو صوم ثلاثة أيام لدم المتعة أو صيام كفارة قتل العمد في الأشهر الحرم وهو يصوم فيها، واتفق له سفر وجب عليه أن يصوم في السفر، وما سوى ذلك من الصيام المفروض وجب فيه الإفطار في السفر، فإن لم يفطر وعلم وجوب الإفطار لزمه القضاء وأتم وإن لم يعلم صح صومه ولم يلزمه القضاء ولم يأثم.
وأما صيام النفل فضربان: مستحب وجائز، فالأول: صيام ثلاثة أيام عند قبر النبي ص لصلاة الحاجة، والثاني: ما سوى ذلك، وروي كراهية صوم النافلة في السفر والأول أثبت، وإذا أفطر في السفر تشبه بالصائمين ولم يتملأ من الطعام والشراب ولم يقرب الجماع إلا إذا اشتدت حاجته إليه.
والمسافر لم يخل من أربعة أوجه: إما خرج قبل الصبح من منزله أو بعد الصبح قبل الزوال ناويا للسفر من الليل أو غير ناو أو خرج بعد الزوال فالأول: يفطر إذا خفي عليه أذان مصره أو توارى عنه جدران بلده، والثاني: يفطر ويقضي، والثالث: لا يفطر ولا يقضي، والرابع: يصوم ويقضي، وإذا وصل إلى البلد لم يخل من ستة أوجه: إما وصل قبل الصبح