أفطر يوما من صيام النذر المعين، وكفارة اليمين وكفارة أذى حلق الرأس وكفارة جزاء الصيد.
وغير الكفارة ثلاثة أضرب: قضاء وبدل نسك مثل صوم دم المتعة وشرط صحة عبادة مثل صيام الاعتكاف، وينقسم الجميع إلى ماله بدل وإلى مالا بدل له، فالأول تسعة أجناس وهي الكفارات، والثاني ثلاثة أجناس وهي ما سوى ذلك.
وينقسم ثلاثة أقسام أخر: مضيق ومخير فيه ومرتب، فالمضيق أربعة: صوم النذر وقضاء ما يفوت من شهر رمضان وقضاء النذر المعين وصوم الاعتكاف، والمخير خمسة: صوم كفارة أذى حلق الرأس وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أو أفطر صوم النذر المعين متعمدا أو أفطر قضاء شهر رمضان بعد الزوال متعمدا وصوم جزاء الصيد، والمرتب أربعة: صوم كفارة اليمين وكفارة قتل الخطأ وكفارة الظهار وصوم دم المتعة.
وينقسم ثلاثة: أقسام أخر: إما يراعى فيه التتابع على جميع الأحوال أو في بعض الأحوال أو لا يراعى فيه التتابع، فالأول ثلاثة أصناف: كفارة اليمين وصوم الاعتكاف وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال.
والثاني تسعة: من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطأ أو الظهار، أو إفطار يوم من شهر رمضان بغير عذر، أو من النذر المعين، أو إفساد صوم الاعتكاف، أو يوم من جملة شهرين نذر صومهما متتابعا، أو من جملة شهر نذر صومه متتابعا بنذر غير معين في الموضعين، أو في إفطار يوم من جملة شهر لزم المملوك من كفارة الظهار، أو قتل الخطأ أو الإفطار، أو وجب عليه صيام ثلاثة أيام لدم المتعة. وجميع ذلك لم يخل إما أفطر لعذر أو لغير عذر، فالأول يبني عليه على كل حال ما لم يكن العذر سفرا، وإن أفطر لغير عذر أو لجهة السفر لم يخل إما صام النصف الأول ومن الثاني شيئا أو لم يصم كذلك، فإن صام بنى وإن لم يصم استأنف.
والثالث أربعة: صوم النذر إذا لم يشترط التتابع وصوم جزاء الصيد والسبعة الأيام لدم المتعة وصوم قضاء شهر رمضان، فإن صام ثمانية أيام أو ستة متواليا ت وفرق الأخر كان أفضل.