والابتداء بالصلاة أفضل إلا إذا حصل أحد ثلاثة أشياء: شدة الجوع أو العطش أو انتظار قوم على مائدة، فإذا غابت الشمس أفطر من غير إفطار وجاز له تناول المفطرات إلى طلوع الفجر الثاني إلا الجماع فإنه يجوز له إلى أن يمكنه الإتيان بالغسل قبل طلوع الفجر.
وما يجب الإمساك عنه ضربان: واجب ومستحب، فالأول: على خمسة أضرب: أحدها:
يفطر ويوجب القضاء والكفارة إجماعا بين الطائفة، والثاني: يفطر عند بعض ولا يفطر عند بعض، والثالث: يفطر ويوجب القضاء والكفارة إن قصد به الإفطار، وإن لم يقصد به الإفطار أوجب القضاء الكفارة عند قوم من أصحابنا وكليهما عند آخرين، والرابع: يوجب القضاء دون الكفارة، والخامس: لا يفطر وإن وجب الاجتناب عنه.
فالأول ثمانية أشياء: الأكل والشرب للطعام والشراب وأكل غير المعتاد مثل التراب والحجر وشرب غير المعتاد والجماع في أحد الفرجين وإن لم ينزل، وإنزال المني عمدا وإن كان بالملاعبة والملامسة والمقام على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر ومعاودة النوم بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر.
والثاني: أربعة أشياء: تعمد الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلوات الله عليه وعلى الأئمة عليهم السلام، والارتماس في الماء.
والثالث ثلاثة أشياء: إيصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة إلى الحلق وازدراد ما لا يؤكل مثل الخرزة والجوهر والفضة.
والرابع تسعة عشر شيئا: الإقدام على الأكل والشرب من غير أن يرصد الفجر قادرا عليه وهو يظن أنه لم يطلع وقد طلع، والإقدام على الجماع وهو يظن تمكنه من الغسل قبل طلوع الفجر ولم يتمكن من غير أن يرصد الفجر على الأكل والشرب وهو شاك في طلوع الفجر ثم تبين بعد طلوعه، وتقليد الغير في دخول الليل وهو يقدر على مراعاته والإقدام على الإفطار وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع القدرة على مراعاته، والإقدام على ما يفطر من غير مراعاته، وترك القبول عمن أخبر بطلوع الفجر لسبب، والإقدام على ما يفطر، والإقدام على الإفطار من غير أمارة تغلب على الظن لعارض في السماء ظنا بدخول الليل ولم يدخل، وتعمد القئ وابتلاع ما ذرعه منه، ومعاودة النوم وهو جنب بعد انتباهة واحدة إلى