طلوع الفجر، ووصول الماء من غير قصد إلى حلق من يتبرد به والحقنة بالمائع وتقطير المائع في الإحليل بحيث يبلغ إلى الجوف، وابتلاع الخلالة عامدا مع إمكان التحرز وخروج المني عند النظر، والإصغاء إلى ما يحرم عليه أو حديث يشتهيه، وابتلاع ما استجلب من الريق وله طعم وابتلاع ما فضل من الفم من الريق.
والخامس سبعة أشياء: التكلم بالفواحش والنظر إلى المحرمات والاستماع إلى المنهيات والسعي إلى المحظورات والإفطار على الطعام الغصب، و تناول الحرام وارتكاب المنهي.
والمكروه ثلاثة عشر شيئا: ملاعبة النساء ومماستهن بشهوة والقبلة للشاب، وإخراج الدم إذا أدى إلى الضعف واستدخال الشياف الجامدة وتقطير الدهن في الأذن، والاستنقاع في الماء للنساء وبل الثوب على الجسد للتبريد، وشم المسك أو ما يجري مجراه، وشم الرياحين والنرجس أشد كراهة، والسعوط إذا لم يبلغ إلى الحلق فإن بلغ فطر ولزم القضاء، وقال أبو يعلى: والكفارة أيضا، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك ودخول الحمام إذا أدى إلى الضعف.
والصوم المسبب ضربان: نذر، وغير نذر، فالنذر خمسة أضرب: نذر في معصية ونذر غير معين في طاعة ومعين غير مقيد بحال السفر، ومقيد به ونذر يوم لا ينعقد فيه الصوم.
فالأول غير لازم، والثاني: يلزم فإن أتى به على الفور كان أفضل، وأن أخر لا يلزم بتأخيره الكفارة حتى يموت وإن أفطر إذا شرع فيه لم تلزمه الكفارة، والثالث: حكمه حكم صوم شهر رمضان في وجوب الإفطار في السفر وقضاء يوم بدله، والرابع: لا يجوز إفطاره مسافرا، والخامس: لا ينعقد بحال مثل صيام ثلاثة أيام التشريق بمنى وصوم يوم العيد، فإن نذر يوما بعينه ووافق ذلك اليوم يوم العيد والتشريق أفطر وقضى. وحكم النذر المعين حكم صوم رمضان في جميع الأحكام إلا في النية على ما ذكرنا، وفي لزوم القضاء والكفارة أو القضاء وغير ذلك.
وغير النذر ضربان: كفارة، وغير كفارة، فالكفارة تسعة أجناس: كفارة قتل الخطأ وكفارة الظهار وكفارة من أفطر يوما من صيام الاعتكاف وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا وكفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان عمدا بعد الزوال وكفارة من