والخامس: لزم الرجل كفارة نفسه وكفارة زوجه، والسادس: تلزم كفارة واحدة، والسابع:
تلزم كفارتان، إحديهما من جهة الاعتكاف والأخرى من جهة الصوم، فإن جامع الرجل المعتكف زوجته المعتكفة باذنه قهرا نهارا لزمته أربع كفارات.
والثامن: من قسمة الأولى العيدان وأيام التشريق لمن يكون بمنى، والتاسع: أن يشرط على ربه الرجوع إن عرض له عارض، فإن شرط وعرض له ذلك جاز له الخروج على كل حال وإن لم يشرط وقد صام يوما فكذلك، وإن صام يومين لم يجز له الخروج حتى يتم، والعاشر أربعة أشياء: أن لا يجلس في موضع ولا يمشي تحت ظل مختارا ولا يقف فيه إلا للضرورة ولا يصلى في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يجوز له أن يصلى فيها في أي بيوتها شاء، والحادي عشر تسعة أشياء: البول والغائط وحضور الجنازة وعيادة المؤمن وتشييع الأخ في الله تعالى وإقامة الشهادة وتحملها إذا تعينا عليه، والمرض والخوف على النفس أو المال، وإذا خرج من جهة المرض أو الخوف وقد مضى يومان عاد إليه إذا زال في الوقت الذي خرج فيه منه وبنى عليه وإن لم يمض يومان أو مضيا وخرج لغير عذر استأنف، والثاني عشر: البيع والشراء وجميع ما يحرم على المحرم.