كتاب الصوم الصوم في اللغة هو الإمساك، وخص في الشريعة بإمساك مخصوص أو حكمه ممن يكون على صفة مخصوصة عن أشياء مخصوصة على وجه مخصوص في زمان مخصوص، إذا قارنته النية فعلا أو حكما، وهو ضربان: متعين بزمان مخصوص وغير متعين فالمتعين ضربان: إما تعين من جهة الله تعالى أو من المكلف نفسه، فالأول: صوم شهر رمضان والثاني:
صوم النذر المعين بيوم أو أيام، وصوم شهر رمضان يصح بنية القربة ونية التعيين أفضل ويجوز أن تكون نية القربة متقدمة.
وصوم غير رمضان لا يصح إلا بنية التعيين والمقارنة، وإذا أصبح صائما في شهر رمضان لم يخل من أربعة أوجه: إما نوى بالليل أو ترك النية عمدا على نية الإفطار، أو نسيانا أو نوى صوم غير رمضان سهوا على اختلافه، فالأول: يصح صومه، والثاني: يجدد النية ويصوم ويقضي يوما بدله، فإن أفطر ذاكرا لزمه القضاء والكفارة وإن أفطر ناسيا لزمه القضاء وحده، والثالث: يجدد النية إلى زوال الشمس، فإن جدد صح صومه وإن لم يجدد حتى تزول الشمس صام يومه وقضى يوما بدله، والرابع: يجزئ صومه عن شهر رمضان.
وحكم النذر المعين كذلك وإن نسي النية في صوم واجب غير معين جدد ما بينه وبين زوال الشمس وإن نسيها في صوم نافلة جدد أيضا بعد الزوال إلى أن يبقى من النهار مقدار