فصل: في صوم دم المتعة:
الأصل في وجوبه قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، والثلاثة في الحج يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، ومن فرق صومها عن اختيار استأنف وإن كان عن اضطرار وكان قد صام يومين قبل النحر صام الثالث بعد أيام التشريق وإن صام قبله يوما واحدا صام الثلاثة بعد أيام التشريق، ومن لم يتمكن من صومها بعد أيام التشريق جاز له صومها في طريقه فإن لم يقدر صامها مع السبعة الباقية إذا رجع إلى أهله، والتتابع واجب أيضا في السبعة ولا يجوز أن يصام في السفر من الصوم الواجب إلا هذه الثلاثة الأيام، والنذر المشروط صيامه في السفر والحضر فإن جاوز بمكة أو صد عن بلده صام السبعة إذا مضى من المدة ما يصل في مثله إليه وكل هذا التفصيل بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
فصل:
وأما صوم كفارة حلق الرأس فثلاثة أيام وكذا صوم كفارة اليمين، والأصل في وجوبهما قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، وقوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، إلى قوله:
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ويجب التتابع في كل ذلك فمن فرق مختارا استأنف ومن فرق مضطرا بنى بدليل ما قدمناه.
فصل:
في الاعتكاف وما يتعلق به من صوم وغيره:
من شروط انعقاده الصوم بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط لأن من أوجب على نفسه الاعتكاف بنذر أو عهد لا بد أن يتيقن براءة ذمته منه ولا خلاف في براءة ذمته إذا صام، وليس كذلك إذا لم يصم وأيضا قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في