ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأنه لم يفصل بين الليل والنهار، وإن جامع نهارا كان عليه كفارتان: إحديهما لإفساد الصوم والأخرى لإفساد الاعتكاف، وإن أكره زوجته على الجماع وهي معتكفة انتقلت كفارتها إليه.
والاعتكاف المتطوع به يجب بالدخول فيه المضي فيه ثلاثة أيام وهو في الزيادة عليها بالاختيار إلا أن يمضى له يومان فيلزم تكميل ثلاثة أخر للإجماع المتكرر وطريقة الاحتياط، ومن أصحابنا من قال: إذا اضطر المعتكف إلى الخروج من المسجد لمرض خرج وقضى إذا صح الاعتكاف ومنهم من قال: يبني على ما مضى، والأول أحوط.
فصل:
وصوم مفوت العشاء الآخرة هو اليوم الذي يلي ليلة الفوات وليس على من أفطر إلا التوبة والاستغفار وما عدا ما ذكرناه من الكفارات شهران متتابعان، وحكم المفطر فيهما في الاستئناف والبناء حكم المفطر في الكفارة عن شهر رمضان، وقد بيناه.
فصل:
وأما الصوم المندوب فعلى ضربين: معين وغير معين، فالأول صوم رجب كله وصوم أول يوم منه وصوم الثالث عشر منه مولد أمير المؤمنين ع والسابع والعشرين منه مبعث النبي ص، وشعبان كله ويوم النصف منه ويوم السابع عشر من ربيع الأول مولد النبي ع وأول يوم من ذي الحجة مولد إبراهيم ع ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء ويوم الغدير ويوم دحوة الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، وثلاثة أيام في كل شهر: أول خميس منه وأول أربعاء في العشر الأوسط منه وآخر خميس منه، وأيام البيض منه وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، صوم عاشوراء على وجه الحزن وثلاثة أيام لاستسقاء ولغيره من الحوائج والشكر.
ويستحب للكافر إذا أسلم في يوم من شهر رمضان وللمريض إذا برئ أو للمسافر إذا قدم، وللغلام إذا بلغ وللمرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس أن يمسكوا بقية ذلك اليوم وهذا هو صوم التأديب.