لا يستطاع معه الصوم أو يستطاع بمشقة تظهر بها الزيادة في المرض بدليل الاجماع المشار إليه وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لأنه سبحانه علق القضاء بنفس المرض والسفر، ومن أضمر في الآية فأفطر يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه.
فصل:
واعلم أن الشاب الذي به عطاش لا يرجى زواله يفطر ويكفر عن كل يوم بإطعام مدين أو مد من طعام وهذا حكم الشيخ الكبير إذا أطاق الصوم بمشقة تدخل عليه الضرر العظيم، فأما إذا لم يطقه أصلا فلا خلاف في أنه لا صوم ولا كفارة عليه، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وكفرتا عن كل يوم بما ذكرناه وعليهما القضاء، ويوجبه على النساء بلا خلاف خروج دم الحيض والنفاس ولا حكم لشئ مما ذكرنا أنه يفطر مع النسيان للصوم أو الاضطرار إلا ما يضطر إليه من المرض والحيض والنفاس بلا خلاف.
ويكره للصائم الاكتحال بما فيه صبر أو ما أشبهه وتقطير الدهن في الأذن وشم المسك والزعفران والرياحين وآكدها النرجس، والسواك الرطب والحقنة بالجامد مع الإمكان ولبس الثوب المبلول للتبرد والمضمضة والاستنشاق كذلك، وإخراج الدم ودخول الحمام على وجه يضعف وملاعبة الحلال من النساء بدليل الاجماع الماضي ذكره.
فصل:
وأما الضرب الثاني من واجب الصيام فصوم القضاء للفائت وصوم كفارة من أفطر يوما من رمضان وصوم النذر والعهد بلا خلاف وصوم كفارة الفطر فيهما بدليل الاجماع المذكور وطريقة الاحتياط، وصوم جزاء الصيد وصوم دم المتعة وصوم كفارة حلق الرأس وصوم كفارة الظهار وصوم كفارة قتل الخطأ وصوم كفارة اليمين بلا خلاف وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان، وصوم كفارة البراءة وصوم كفارة جز المرأة شعرها في مصاب وصوم المفوت لعشاء الآخرة وصوم الاعتكاف وصوم كفارة فسخ الاعتكاف بدليل الاجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة.