فجلوسها فيه إلى وسطها كل ذلك بدليل الاجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة، ويعارض المخالف في الكفارة في غير الجماع بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله: من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر ولم يفصل، وبما روي من أن رجلا قال: يا رسول الله إني أفطرت في رمضان، فقال ع: أعتق رقبة والسؤال يصير مضمرا في الجواب فكأنه قال: أعتق رقبة لأنك أفطرت ولم يفصل، ويعارض المخالف في الفطر في البقاء على الجنابة بما روي عن أبي هريرة من قوله: من أصبح جنبا فلا صوم له ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعبة، وحملهم ذلك على من أصبح مجامعا ترك لظاهره وقولهم: حكم الجنابة لا ينافي الصوم بدلالة ما إذا احتلم نهارا غير لازم لأنا لم نبطل الصوم للمنافاة بل لاعتماد الجنابة في النهار.
والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك بدليل الاجماع الماضي ذكره، ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من أنه ص أمر من أفطر في شهر رمضان أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
ولفظة أو للتخيير وحملها على معنى الواو في الخبر يحتاج إلى دليل ولا دليل للمخالف على ذلك.
والضرب الثاني الذي يوجب القضاء، وحده إدراك الفجر لمن نام جنبا بعد الانتباه مرة واحدة والحقنة والسعوط في المرض من المحوج إليهما وتعمد القئ وبلع ما يحصل في الفم والحلق منه إذا ذرعه، ووصول الماء إلى الجوف بالمضمضة والاستنشاق للتبرد بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، وتناول ما يفطر مع الشك في دخول الليل ولم يكن داخلا أو طلوع الفجر وكان طالعا أو لإخبار الغير بأنه لم يطلع بدليل الاجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط وأيضا قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، وقوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا لم يصم إلى الليل وأفطر ولم يتبين له الفجر فوجب عليه القضاء، وهذا حكم من أقدم على الإفطار من غير رصد للفجر ومن لم يترك تناول ما يفطر مع إخبار الغير له بطلوعه.
ويوجب القضاء السفر الذي بيناه أنه يوجب قصر الصلاة والمرض الذي