الثاني أثم وجاز له البناء، وإن شرط أداء ذلك في مكان مخصوص لزم فعله فيه مع التمكن كل ذلك بدليل الاجماع المتكرر ذكره وطريقة الاحتياط ورفع الحرج في الدين تسقط الاستئناف في الموضع الذي أجزنا فيه البناء.
وإن اتفق النذر المعين أو العهد في شهر رمضان سقط فرضه وكذا إن اتفق في يوم يحرم صومه ولم يلزم كفارة ولا قضاء لشئ من ذلك لأن النذر أو العهد لا يدخلان على ما ذكرناه من حيث كان صوم رمضان واجبا قبلهما وصوم المحرم معصية، وقد ذكر أن من أفطر فيما تعين صومه من ذلك ولا مثل له لضرورة يطيق معها الصوم بمشقة فعليه مع القضاء أن يكفر بإطعامه عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
فصل:
في صوم كفارة جزاء الصيد.
الأصل في وجوب ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما.
فمن قتل صيدا وكان محرما في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام وجب عليه الصوم، وهو يختلف على حسب اختلاف الصيد ففي النعامة ستون يوما فمن لم يستطع فثمانية عشر يوما وفي حمار الوحش أو بقرة الوحش ثلاثون يوما فمن لم يتمكن فتسعة أيام وفي الغزال وما أشبهه ثلاثة أيام، وفيما لا مثل له من النعم صيام يوم لكل نصف صاع بر من قيمته.
وإن كان محرما في الحرم فعليه مثلا ما ذكرناه من الصوم، والمتابعة فيه أفضل من التفريق والدليل على هذا التفصيل الاجماع المتكرر وطريقة الاحتياط، فإن قيل: ظاهر الآية التي تلوتموها يدل على أن هذه الكفارة مخير فيها وأنتم قد قلتم أنها على الترتيب!
قلنا: نعدل عن ظاهر لفظة أو للدليل كما عدلنا كلنا عن ظاهر الواو في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.