أيام يتناوله هذا الاسم وتحصل له الشروط الشرعية فلا دلالة إذا في هذا الظاهر.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن المعتكف ليس له إذا خرج من المسجد أن يستظل بسقف حتى يرجع إليه، والثوري يوافق الإمامية في ذلك. وحكى عنه الطحاوي في كتاب الاختلاف: أن المعتكف لا يدخل تحت سقف إلا أن يكون ممره فيه فإن دخل فسد اعتكافه، وباقي الفقهاء يجيزون له الاستظلال بالسقف.
والحجة للإمامية الاجماع المتقدم وطريقة الاحتياط واليقين بأن العبادة ما فسدت ولا يقين إلا باجتناب ما ذكرناه.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن للمعتكف أن يعود المريض ويشيع الجنازة، وهو مذهب الحسن بن حي، وإنما خالف فيه باقي الفقهاء وروي عن الثوري أنه أجاز له عيادة المريض.
والحجة للإمامية الاجماع المتقدم، وأيضا فإن تشييع الجنازة والصلاة على الميت من فروض الكفايات وعيادة المريض من السنن المؤكدة المفضلة، والاعتكاف لا يمنع من العبادات.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن ليس للمعتكف أن يبيع ويشترى ويتجر، ومالك يوافق الإمامية في ذلك وإن كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي يجيزون للمعتكف التجارة والبيع والشراء.
والحجة للإمامية الاجماع المتقدم ولأن من اجتنب التجارة صح اعتكافه ولم يفسد بيقين وليس كذلك من اتجر.