إذا ساحقت المرأة أخرى وقامت عليهما البينة بذلك وجب على كل واحدة منهما الحد مأة جلدة إن لم تكونا محصنتين فإن كانتا محصنتين كان على كل واحدة منهما الرجم (1).
وفي قبالهما قول آخر حكاه الشهيد الثاني في مسألة ما لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر أنهما تحدان حد السحق،: وقيل ترجم الموطوئة استنادا إلى رواية ضعيفة السند مخالفة لما دل على عدم رجم المساحقة مطلقا من الأخبار الصحيحة انتهى (2).
هذا بالنسبة إلى الأقوال وأما الأخبار فهي على ثلاث طوائف:
إحداها ما يدل على جلدهما مأة.
ثانيتها ما يدل على التفصيل بين المحصنة وغيرها فترجمان مع الاحصان وتجلدان مع عدمه فيكون حده حد الزنا.
ثالثتها ما يدل على أنهما تقتلان أو تحرقان فيكون كاللواط.
وكيف كان فقد استدل على القول الأول بروايات.
منها موثق أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
السحاقة تجلد (3).
وذلك لأن ظاهر الجلد هو الحد التام أي الضرب مأة كما أن إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين الموارد كالمحصنة وغيرها والحرة والأمة.
ومنها مرسل دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام إنه قال: السحق في النساء كاللواط في الرجال ولكن فيه جلد مأة لأنه ليس فيه إيلاج (4).
وهذه صريحة في الحد أي ضرب المأة وتزيد التعليل في جلد المأة بعدم إيلاج فيه.