جهنم وساءت مصيرا (1) إلى غير ذلك من الروايات.
وعلى الجملة فهو من المحرمات الأكيدة فيجب تعزير فاعله والمرتكب له على حسب ما يراه الحاكم.
نعم هنا رواية تنافي بظاهرها ذلك وهي: عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم قبل غلاما من شهوة قال: يضرب مأة سوط (2).
فإنها تدل بظاهرها على وجوب الحد على من ارتكب هذا الحرام.
لكن الظاهر أن الزيادة على التعزير للتغليظ لمكان الاحرام كما صرح بذلك الأصحاب عموما وابن إدريس في السرائر في خصوص المقام.
وقد ذكر ذلك صاحب الرياض قدس سره واستحسنه لولا أن المشهور اشتراط عدم بلوغ التعزير الحد ولذا أن الحلي لم يصرح في مورد الخبر بأكثر من التغليظ انتهى كلامه (3).
وأورد عليه صاحب الجواهر بقوله: وفيه منع ذلك مع فرض اجتماع جهات التعزير كما هو واضح.
والفرض أن التعزير من حيث هو وفي حد ذاته مشروط بعدم بلوغ الحد وذلك لا ينافي أن يقرنه التغليظ لجهة كالاحرام وبلغ بذلك الحد ولا يلزم منه أن