لكن الانصاف أن عدم وحدة لسان هذه الأخبار، وهذا الاختلاف الفاحش المستفاد منها في مورد المساحقة المحصنة - على فرض حملها على ذلك - يوجب الاشكال والابهام في الاستفادة من الروايات.
ولذا ترى أن صاحب الجواهر استراح بالأخذ بروايات الجلد للشهرة وغير ذلك فإنه بعد الخدشة في دلالة الصحيح وفي سند الصريح - حيث احتمل في الصحيح الدال على أن حده الزنا، إرادة المماثلة في الجلد، والايراد على رواية الاحتجاج وكذا رواية سيف التمار بقصور السند وعدم الجابر - لجأ إلى القول الأول.
قال بعد ذكر روايتي الاحتجاج وسيف: إلا أنهما مع قصور سندهما ولا جابر واشتمال الأول (رواية الإحتجاج) على ما لا يقول به الأصحاب من تفسير الفاحشة بذلك كالاحراق بالنار في الثاني - قاصران عن المقاومة لما عرفت.
أقول: مراده (بقوله: ما عرفت) هو ما أفاده في صدر البحث من أن الجلد مأة موافق للأكثر أو المشهور أو كونه إجماعيا فراجع.
ثم قال: ومن ذلك كله بأن لك أن الأول أولى وأحوط خصوصا بعد درء الحد بالشبهة انتهى.
والظاهر أن الأمر كذلك لو كانت الشهرة محققة وبالغة الحد المعتبر لجبر الضعف.
وأما كونه أحوط فلعله لا يخلو عن كلام وذلك لعدم جريان الاحتياط في الدوران بين المتباينين (1) والحاصل أن البحث يقتضي مزيد التأمل.
ثم إن مقتضى الاطلاق كما أفتى وصرح به المحقق هو أنه لا فرق بين الحرة