وإنما البحث في حد ذلك وقد اختلفت الأقوال والروايات فيه فذهب المحقق إلى وجوب الجلد مطلقا أي مع الاحصان وعدمه حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة فاعلة كانت أو مفعولة، وفاقا للأكثر كما في كشف اللثام والجواهر بل المشهور كما في الرياض، وقال في المسالك هو المشهور بين الأصحاب ذهب إليه المفيد والمرتضى وأبو الصلاح وابن إدريس والمتأخرون.
بل السيد نسب ذلك إلى الإمامية قائلا:. مما انفردت به الإمامية القول بأن البينة إذا قامت على امرأتين بالسحق جلدت كل واحدة منهما مأة جلدة مع فقد الاحصان ووجوده انتهى كلامه رفع مقامه (1).
وخالف في ذلك شيخ الطائفة قدس سره ففصل بين المحصنة وغيرها، قال: