إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة (1).
وعن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه (2).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ثم إن أتي به ثانية ضربه ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه (3).
وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه (4).
وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة (5) ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه أسقط: في الثالثة.
وعن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: سمعته يقول: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه في الثالثة (6).
وعن الأصبغ أو عن حبة العرني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة: من شرب شربة خمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه (7).
وعن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان النبي صلى