ومثلها: قال الكليني: قال جميل: وروي عن بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة (1).
قال الكليني قدس سره بعده: قال ابن أبي عمير: كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة.
وقال العلامة المجلسي رضوان الله عليه: لعل المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة وأتي به في الرابعة، أو فر في الثالثة وأتي به في الرابعة يقتل في الرابعة، فقوله: في الرابعة، متعلق بيؤتى به ويقتل، على التنازع انتهى (2).
ومنها: الأولوية فإن فخر المحققين قدس سره بعد أن قوى القتل في الرابعة قال: لأن الزنا أكبر منه ذنبا ويقتل في الرابعة كما مضى فهنا أولى (3).
ومنها: الاحتياط في الدماء فإنه يقتضي عدم الاقدام على قتله في الثالثة بل تأخيره إلى الرابعة التي هي المتيقن المعلوم.
وفيه أن شيئا من هذه الوجوه لا تنفع في قبال تلك الأخبار المذكورة.
أما المرسلة فواضح لأن المرسلة ليست بحجة وعلى فرض الحجية لا تقاوم الأخبار المستفيضة الصحيحة، والمعتبرة المعتضدة بعمل المشهور.
وأما القول بأنها وإن كانت مرسلة ولكن مرسلها الشيخ الصدوق قدس سره وهو ثقة يعمل بمرسلاته كما يعمل بمسنداته، كما أفاد ذلك العلامة أعلى الله مقامه في المختلف.
ففيه أنه مهما كان ثقة فأين هذا الخبر وتلك الروايات العديدة المستجمعة للشرائط ولذا قال المحقق: وهو المروي أي إن القول بقتله في الثالثة مروي وليس فوق ذلك، وهذا يشعر بأنه لم ير للرواية المخالفة وقعا. وأما الأولوية