ومال إليه العلامة (1) وولده السعيد وشيخنا الشهيد قدس الله أسرارهم.
هذا بخلاف القول بقتله في الثالثة فإنه مضافا إلى ذهاب المشهور إليه فقد ذهب إليه الشيخ بنفسه في كتاب النهاية الذي فتاواه فيه ناظرة إلى الأخبار وكذا الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه.
قال في النهاية: وشارب الخمر إذا أقيم عليه الحد مرتين ثم عاد ثالثة وجب عليه القتل.
استدل المشهور بالروايات الكثيرة الصريحة المعتبرة فيها عدة روايات صحاح وقد خرجها في الوسائل في باب عنوانه: باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين. إنتهى. فقد ذهب هو أيضا إلى قول المشهور.
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه (2).
وعن يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها