أقول: ووجه اتحاد الحكم أولا: عرفية المطلب فإن بطنه ليس مصنعا للشراب كي يولده.
وثانيا: عموم التعليل فإنه إذا قال: ما قاءها حتى شربها، لا يختص بما إذا شهد واحد منهما بقيئه كما هو مورد الرواية بل يشمل ما إذا شهد كلاهما بذلك فإن القئ للخمر يستلزم شربه.
ولكن تردد في ذلك جماعة من العلماء منهم المحقق في المقام والعلامة في القواعد والسيد الجليل ابن طاوس قدس الله أرواحهم. وذلك لأن السبب هو الشرب اختيارا، والقئ لا يدل عليه لامكان الاكراه (1).
وبعبارة أخرى إن الشهادة على الشرب قد تحققت بالشهادة بالقئ ولا نقصان في البين من هذه الجهة إلا أنه ليس من قبيل الشهادة على الشرب اختيارا الموجب للحد.
وفيه أنه إذا سلم أن الشهادة بالقئ شهادة بالشرب فتكون في حكمها وهل