الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه فإن أتي به ثانية ضربه فإن أتي به ثالثة ضرب عنقه. قلت: النبيذ؟ قال: إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين قلت: أرأيت إن أخذه ثانية؟ قال: اضربه قلت: فإن أخذه ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر (1).
وعن هشام بن إبراهيم المشرقي عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر (2).
وعن سليمان بن خالد قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر (3).
وعن حريز بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه (4).
وعن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزني الزاني وهو مؤمن، وقال: إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فشرب الثالثة فاقتلوه (5).
واستدل للقول الآخر وهو قتله في الرابعة بأمور منها: مرسلة الصدوق، ففي الفقيه: وشارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين جلدة فإن عاد جلد فإن عاد قتل وقد روي أنه يقتل في الرابعة (6).