في الجواهر عدم خلاف معتد به في ذلك.
ولكن خالف في ذلك شيخ الطائفة فقال في كتاب الأشربة عند بيان كيفية ضرب الشارب وتحت عنوان صفة المضروب: ولا يجرد عن ثيابه لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد انتهى.
وقد رماه في الجواهر بغاية الضعف وذلك للصحيحة المزبورة المؤيدة بما ذكر أي عدم خلاف في المسألة معتد به.
فعلى هذا فيجرد الشارب عند جلده. هذا إذا كان رجلا وأما المرأة فحيث إن كل بدنها عورة فلذا لا تجرد بل تحد جالسة مربوطة عليها ثيابها (1).
وأما الضرب على ظهره وكتفيه - كما ذكره في الشرايع - وتفريق الضرب على سائر بدنه كما في كلمات بعض - كالشيخ في المبسوط وصاحب الجواهر - فقد علل ذلك في الكلمات بأنه: كي يذوق كل عضو منه الذي التذ بالمعصية ألم العقوبة. وقد حكى عن علي عليه السلام أنه قال للجلاد: أعط كل عضو حقه.
وسيأتي التصريح بضربه على كل جسده في الروايات أيضا.
وأما اتقاء وجهه وفرجه فقد ذكر ذلك صريحا في الروايات:
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير (2). ورواه الصدوق:
عن أبان إلا أنه قال: ويترك الوجه والمذاكير.
وعن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه... (3). ثم إنه ذكر بعضهم كصاحب الجواهر