ليس كليا وترى أنه قد لا يؤثر بالنسبة إلى ما بعد ذلك أصلا بل يأتي به ويرتكبه بعده أيضا ولذا يكرر تعزيره، وفي بعض الأوقات ينجر إلى قتله - فتأمل -.
وعلى الجملة فقولهم: كل من فعل محرما يعزر يراد به تعذيبه وعقوبته على عمله بعد أن صدر عنه وتحقق منه وأين هذا من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر الذي هو مقدمة لترك المعصية وذريعة إلى أن لا يأتي بها.
وبعبارة أخرى: إن التعزير جزاء وعقوبة للعمل القبيح سواء ارتكبه مسبوقا بالنهي عنه أم لا.
وكلامه هذا يؤول إلى أنه لا تعزير في غير الموارد المنصوصة فإنه في غيرها إن انتهى بالقول الغليظ والتعنيف والتوبيخ فلا يجوز الضرب وإن لم ينته بدون ذلك فإنه يضرب لكن الضرب بنفسه من مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم إنه قد تعرض في آخر كلامه لأمر آخر وهو إمكان تعميم عنوان التعزير بالنسبة للضرب وغيره من الشتم والتوبيخ مثلا.
لكن هذا لا يرفع الاشكال لأن هذا شئ وأن التعزير غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكل منهما مورد ومحل غير الآخر، شئ آخر.