ذلك بكونها من الكبائر. ولعل الظاهر هو هذا فإن الصغائر مكفرة مع الاجتناب عن الكبائر بصريح الكتاب كما قال الله تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيأتكم وندخلكم مدخلا كريما).
لا يقال: إن التكفير متعلق بالآثار الأخروية كالعقاب والعذاب وهو بمعزل عن التعزير.
لأنا نقول: لا خصوصية لعقاب الآخرة، بل التعزير أيضا نوع عقوبة فيرتفع هذا الأثر كما يرتفع عذاب الله في الآخرة وفي رواية زرارة عن حمران قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أقيم عليه الحد في الدنيا أيعاقب في الآخرة؟ فقال: الله أكرم من ذلك (1). فبصريح الرواية إن الله تعالى أجل وأكرم من أن يعاقب في الآخرة من أقيم عليه الحد في الدنيا (2).
ثالثها إن صاحب الجواهر ادعى عدم الخلاف والاشكال نصا وفتوى على المطلب أي الحكم بالتعزير. وفيه أنه لو أمكن تصديقه في الثاني أي عدم الخلاف والاشكال بحسب الفتوى فلا يمكن تصديقه في الأول أي عدم الخلاف والاشكال بحسب النص وذلك لما تقدم منا غير مرة أن استفادة المطلب من النصوص مشكل وسيأتي البحث فيه أيضا إن شاء الله تعالى.
رابعها في الدليل على ذلك وطريق إثباته، وهو وجوه:
منها التمسك بالاستقراء وفحص الموارد الجزئية والحكم بالكلي وقد تمسك بذلك المحقق الأردبيلي قدس سره على ما تقدم سابقا (3) وقد مضى الاشكال في